مسألة 3 .
لا يشترط التكليف في خطاب الوضع كجعل الإتلاف موجبا للضمان ونحو ذلك ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلهما وفعل الساهي والبهيمة بالشرط المعروف في بابه ويتفرع على ذلك أيضا فروع فيها نظر منها .
1 - إذا جن المحرم فقتل صيدا فإن الجزاء لا يجب في أصح القولين في زيادات الروضة .
2 - ومنها إذا أخرج الوديعة من الحرز فتلفت فإن ظن أنها ملكه فلا ضمان عليه وإن كان عالما ضمن كذا ذكره الرافعي ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما .
3 - ومنها إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة عليه كما نقله الرافعي في آخر كتاب العارية عن القفال وارتضاه