إذا علمت ذلك فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بالمكلفين 1 ان وطىء الشبهة القائمة بالفاعل وهو ما إذا وطىء أجنبية على ظن أنها زوجته مثلا هل يوصف وطؤه بالحل أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم أو لا يوصف بشيء منها .
فيه ثلاثة أوجه أصحها الثالث وبه أجاب النووي في كتاب النكاح من فتاويه لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين .
والساهي والمخطىء ونحوهما ليسوا مكلفين .
وجزم في المهذب بالحرمة وقال به جماعة كثيرة من أصحابنا والخلاف يجري في قتل الخطأ وفي أكل المضطر للميتة .
ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة لم يقيد التعلق بالمكلفين بل بالعباد ليدخل فيه أيضا صحة صلاة الصبي وغيرها من العبادات ووجوب الغرامة بإتلافه وإتلاف المجنون والبهيمة والساهي ونحو ذلك مما يندرج في خطاب الوضع كما سيأتي إيضاحه في أواخر هذه المقدمة