وأصحهما كما قاله في أصل الروضة ونقله الرافعي عن تصحيح الإمام الغزالي نعم لأنه أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض فثبتت باقي الأحكام فإنه لا محمل لكلامه غيره .
الرابع إذا أشار إلى ظبية وقال جعلت هذه أضحية فهو لاغ وإن أشار إلى فصيل أو سخلة وقال جعلت هذه أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب .
فيه وجهان أصحهما الثاني .
الخامس لو كان في ذمته أضحية أو هدي بنذر أو غيره فعين عما عليه حيوانا به عيب لم يتعين ولم تبرأ ذمته بذبحه وهل يلزمه ذبح المعينة بالتعيين .
ينظر .
إن قال عينت هذه عما في ذمتي لم يلزمه .
وإن قال لله علي أن أضحي بهذه عما في ذمتي لزمه على الأصح .
وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك آخر .
السادس إذا بطلت الجمعة لخروج الوقت أو نقصان الأربعين ونحو ذلك فالأصح انقلابها ظهرا .
والقائل بأنها لا تنقلب إلى ظهر تحته وجهان