والفرق بين هذه الأشياء وبين مسح الرأس ونظائره ما أشرنا إليه في أول المسألة أن لها قدرا معلوما محدودا منصوصا عليه .
وقد تقدم في الكلام على فرض الكفاية كلام يتعلق بالمسألة فراجعه .
واعلم أن الخلاف المذكور له ثلاث فوائد ذكرها في التحقيق وشرح المهذب في مواضع .
أحدها جواز الأكل فإن قلنا الزائد فرض فلا يجوز أكله وإلا فيجوز .
وهذه الفائدة ذكرها الرافعي في باب الدماء وفي باب الأضحية .
الثانية إذا عجل البعير عن الشاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بخمسة فقط أم بكله على هذا الخلاف .
كذا ذكره النووي مع الفائدة المتقدمة والتي ستأتي في باب صفة الصلاة من التحقيق وشرح المهذب .
الفائدة الثالثة زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل لقوله A حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي المتقربون بمثل