لا يأثم ولا ينقض قضاؤه وقال بشر المريسي بالتأثيم والأصم بالنقض .
والذي نذهب إليه أن الله تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني وأن المخطىء فيه معذور وأن القاضي لا ينقض قضاؤه .
هذا حاصل كلام المحصول وقال البيضاوي في المنهاج إنه الذي نص عليه الشافعي .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها .
1 - إذا اجتهد في القبلة وصلى ثم تيقن الخطأ ففي القضاء أقوال أصحها أنه يجب .
والثاني لا .
والثالث إن تيقن الصواب أيضا وجب وإلا فلا فإن لم يتيقن الخطأ بل تغير اجتهاده لم يلزمه القضاء حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات فلا قضاء أيضا