مسألة 2 .
لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره بالاتفاق كما قاله الآمدي وابن الحاجب .
وفيما قبله ثمانية مذاهب حكاها الآمدي وكذا ابن الحاجب إلا الثامن .
أصحها عندهما وعند غيرهما المنع مطلقا .
والثاني يجوز .
والثالث أنه جائز فيما يخصه دون ما يفتي به .
والرابع الجواز فيما يفوت وقته أي مما يخصه أيضا كما نبه عليه الآمدي ولا يجوز فيما لا يفوت .
والخامس إن كان أعلم جاز وإن كان متساويا أو دون فلا .
والسادس يجوز تقليد الصحابي بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره وما عداه فلا يجوز وقد تقدم نقله عن الشافعي .
والسابع إلحاق التابعي أيضا بالصحابي .
والثامن وهو الذي أسقطه ابن الحاجب يجوز تقليد الأعلم بشرط تعذر الاجتهاد .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا خفيت أدلة القبلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو