وذكر الماوردي والروياني أوجها أخرى وتفصيلات فأضربت عنه لعدم فائدته الآن .
إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة .
1 - جواز الاجتهاد في الفروع مع القدرة على النصوص ونحو ذلك من الأخذ بالظن مطلقا مع إمكان القطع وبيان ذلك بمسائل .
الأولى جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطىء البحر مثلا .
الثانية جوازه أيضا في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين .
الثالثة جواز مثله في الصوم ايضا والأصح في الجميع كما قاله الرافعي هو الجواز .
الرابعة إذا كان في بيت مظلم واشتبه عليه وقت الصلاة وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس ففي وجوبه وجهان أصحهما في شرح المهذب أنه لا يجب بل يجوز الاجتهاد .
الخامسة إذا كان بمكة في المسجد وأمكنه الوقوف على عين الكعبة بالمشي إلى جهتها ولمسها فإنه لا يجوز له الاجتهاد كما جزم به الرافعي على عكس المسائل السابقة .
السادسة قاضي الحاجة في الصحراء لا يجوز له استقبال االقبلة ولا استدبارها فإذا أمكنه الجلوس في بيت معد لذلك فهل يجوز