مسألة 16 .
الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين بل معلقا على اسم يتفاوت بالقلة والكثرة كمسح الرأس في الوضوء والمسح على الخف ونحوهما إذا زاد فيه على الاسم فهل يقع ذلك الزائد نفلا أم واجبا .
فيه مذهبان .
الصحيح في المحصول والحاصل وغيرهما الأول لأنه يجوز تركه .
ويتفرع على القاعدة مسائل منها .
1 - إذا مسح زيادة على الواجب أو طول القيام أو الركوع أو السجود أو لزمته شاة في الزكاة فأخرج عنها بدنة أو نذر التضحية