بالتسوية وقيل يجري فيهما الأقوال الثلاثة كذا ذكره الرافعي في كتاب الجزية .
4 - ومنها لو تلبس بالمكتوبة في الدار المغصوبة فيتجه تخريجه على هذه القاعدة سواء كان المالك حاضرا أو غائبا ولا يخفى وجوب الأجرة إذا أمرناه بالاستمرار