للاتفاق عليه بخلاف الاجتهاد وقال أبو حنيفة يحمل على الثاني لأنه المتيقن .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع .
1 - منها جواز الإحياء بغير إذن الإمام خلافا لأبي حنيفة ومدرك الخلاف أن قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له محتمل للاحتمالات السابقة .
2 - ومنها استحقاق القاتل للسلب إذا لم يصرح الإمام بذلك لقوله E من قتل قتيلا فله سلبه وخالف فيه أبو حنيفة .
مسألة 5 .
إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنهما يتعارضان كما في المحصول حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح لأن الخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل والموجب يتضمنه على الترك وجزم الآمدي يترجيح المحرم للاعتناء بدفع المفاسد وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا لكن ذكر الامدي وابن الحاجب