واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثالثة فقال إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة فهو جائز عقلا ممتنع شرعا .
وإن كانتا على حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ومقتضاه التخيير .
والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من الإبل بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا تحير المجتهد في القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة شاء فلو اختار جهة ثم أراد الانتقال إلى غيرها فمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز سواء كان في هذه الصلاة أم في غيرها ومثله إذا خيرناه بين المجتهدين في الحكم .
مسألة 2 .
إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط احدهما بالكلية لأن الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فالصحيح المنصوص التشريك بينهما لاحتمال إرادته وقيل يكون رجوعا