اللوح التي غصبها منها فالمتجه وجوب قلعها لحق المالك ولا يحضرني الآن نقله .
الثامنة إذا نذر صوم بعض يوم لم يلزمه شيء على الصحيح لأنه غير معتد به شرعا .
وقيل يجب يوم كامل لأن صوم بعض اليوم ممكن بصيام باقيه وقد التزم البعض فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة وهذا هو المتجه .
نعم إن قلنا إن مفهوم اللقب أي الاسم حجة فكأنه قال علي النصف دون غيره كأن نذر نذرا فاسدا بلا شك لكن المشهور أنه ليس بحجة .
التاسعة إذا اختار الإمام رق بعض الأسير فالصحيح الجواز فإن منعنا سرى الرق إلى باقيه .
كذا قاله الأصحاب .
واستشكله الرافعي فقال وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء