الباب الثاني في المردودة .
مسألة 1 .
قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث فقال روي عن علي Bه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي Bه لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا هذا كلامه ومنه نقلت وجزم به أيضا في المحصول في باب الأخبار في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي فتفطن له ورأيته مجزوما به لابن الصباغ في كتاب الأيمان من كتابه المسمى ب الكامل بالكاف لا الشين وهو كتاب في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة .
وأما قوله في الأمور المجتهد فيها فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق كما قاله الآمدي وابن