منهما فيتخرج على أن الأصل الإباحة أم لا ويؤيده أنها كانت في حال الحياة محكوما عليها بالطهارة والأصل بقاء ذلك الحكم لأنا شككنا في المنجس وهو الموت السابق على الانفصال والأصل عدمه .
الرابع إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك فهل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك على وجهين مفرعين على أن الأصل الإباحة أو الحظر ذكره الماوردي في الحاوي .
الخامس الثوب المركب من الحرير وغيره إذا كان وزنهما سواء في حلة وجهان ينبنيان على هذه القاعدة أصحهما الحل .
مسألة 2 .
استصحاب الحال حجة على الصحيح وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولذلك فروع كثيرة مشهورة .
أحدها إذا وكل بتزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقوع النكاح وشككنا في السابق قال القاضي الحسين فيتخرج على الوجهين في الأصل والظاهر لأن الأصل عدم النكاح والظاهر بقاء الحياة قال فعلى هذا يصح في الأصح كذا نقله الروياني في كتاب النكاح من البحر ثم قال وعندي الأصح أنه لا يصح لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك وإذا استحضرت أن الأصل في