طلقت ولم تلفظ بالعدد ولا نوته وقع الثلاث لأنه جواب لكلامه فهو كالمعاد في الجواب بخلاف ما إذا نوى الثلاث ولم يتلفظ بها لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب فان التخاطب باللفظ لا بالنية كذاذكره الرافعي ثم حكى عن الإمام احتمال أنه لا يقع إلا واحدة .
مسألة 5 .
التعليل بالمظنة صحيح كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنه للمشقة هو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة المجوزة في الشعر ما يمتنع في غيره .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع .
أحدها إذا قال لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق وكان يطؤها وهي ممن تحبل فهل يجب التفريق إلى أن يستبرأها الزوج فيه وجهان أصحهما لا لأن الأصل عدم الحمل وقيل نعم لأن الوطء مظنة له .
الثاني اشتراط الشهوة في النقض بمس الأجانب والصحيح عدم الاشتراط .
الثالث قالوا يجوز للعبد أن يصوم بغير إذن السيد في وقت لا ضرر عليه فيه فإن كان فيه ضرر لم يجز إلا بإذنه لكن الضرر أمر مظنون وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر