كافرأو معيب فإنه يجزيه المسلم والسليم على الصحيح وقد سبق التعرض لشيء من ذلك الكلام على مفهوم الصفة .
5 - ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الجنايات في باب الشهادة على الدم فقال ويشترط أن يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه فلو قال ضربه بالسيف أو جرحه به فمات أو قال فأنهر الدم ومات لم يثبت به شيء لاحتمال الموت بسبب آخر بخلاف ما لو قال جرحه فقتله أو فمات من جراحته أو وأنهر دمه فمات بسبب ذلك فإن القتل يثبت وفي معناه أن يقول فأنهر دمه ومات مكانه ونص عليه في المختصر وفي لفظ الإمام ما يشعر بنزاع فيه قال وحكم الشهادة بالإيضاح والإدماء حكم الشهادة بالقتل .
مسألة 4 .
صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلبة على الظن أنه جواب له كقول الأعرابي واقعت أهلي يا رسول الله فقال أعتق رقبه هكذا ذكره الإمام وغيره وبنوا على ذلك أنه يكون من أقسام الإيماء إلى العلة إذا صح التعليل به