مسألة 1 .
مذهب الشافعي كما قال في المحصول إنه يجوز القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيها ويعبر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد .
وقالت الحنفية لا يجوز في الأربعة .
فأما الرخص فقد رأيت في البويطي الجزم بالمنع فيها فقال ولا يعدى بالرخص مواضعها ذكر ذلك في أوائل الكتاب قبل كتاب الطهارة بدون ورقة .
إذا علمت ذلك فمن فروع قاعدة الرخص .
1 - جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات وفيه وجهان أصحهما الجواز ما عدا الخمر الصرف واصل الخلاف أنه E أمر العرنيين لما قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي A في البادية ويشربوا من البانها وأبوالها