الثاني عشر إذا استلحق بالغا بنفسه بأن قال هذا ولدي فسكت فإنه لا يلحقه بل لا بد من تصريحه بالتصديق كذا جزم به الرافعي في أواخر كتاب الإقرار ثم خالف ذلك في كتاب الشهادة في الباب الثالث منه في الفصل الثاني المعقود للشهادة بالتسامع فجزم هناك بأنه يكفي السكوت .
الثالث عشر إذا ادعى رق شخص بالغ في يده وباعه فإن صرح الشخص بالملك أو بعدمه فواضح وإن سكت فالصحيح كما قاله الرافعي في الباب الأول من كتاب الدعوى أنه يجوز الإقدام على شرائه لأن الظاهر أن الحر لا يسترق وقيل لا بد من تصريحه بأنه مملوك .
مسألة 2 .
قال الآمدي وجماعة يستحيل اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول لأن الأولين قد أجمعوا على أن المسألة اجتهادية .
والصحيح كما قاله الإمام فخر الدين وابن الحاجب إمكانه ثم اختلفوا فقال الإمام وأتباعه يكون إجماعا محتجا به لأنه سبيل المؤمنين وقيل لا أثر لهذا الإجماع وهو مذهب