كما قاله في التتمة وأصحهما في الرافعي عدم الوجوب بل تجب دية أهل ذلك الدين وقيل دية مسلم .
2 - ومنها كما قاله صاحب التتمة صحة تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل بلوغ الخبر له ومثله القاضي لكن الصحيح في القاضي النفوذ وفي الوكيل خلافه لأن تصرفات القاضي تكثر غالبا فيعسر تتبعها بالنقض بخلاف الوكيل