الباب الرابع في المجمل والمبين .
مسألة 1 .
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جمهور الأصوليين كالإمام والآمدي وغيرهما .
وقالت المعتزلة لا يجوز مطلقا .
وقال جماعة إن كان مشتركا جاز وإن لم يكن مشتركا فلا يجوز إلا إذا اقترن به بيان إجمالي كقوله اعلم أن هذا العام مخصوص وأن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته وبالمطلق أو النكرة فرد معين ونحو ذلك لأن ترك البيان الإجمالي موقع في المحذور .
وحكى الروياني في القضاء في المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا ثالثها لا يجوز في المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم ويجوز في العموم