قال ابن خيران يحمل المطلق على المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف .
مسألة 10 .
إذا علق حكم بفرد غير معين من أفراد ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دل عليه الآخر فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما .
وعبر الأصوليون ومنهم الإمام في المحصول عن هذه القاعدة بقولهم إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ولم يقم دليل على تعيين أحدهما فإنهما يتساقطان ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل على المطلق أولا ومثلوه بقوله E إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات فإنه قد ورد في رواية إحداهن بالتراب رواها الدارقطني من رواية