طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن قال ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين للمفوضة قبل المسيس والفرض ثم إنه عطف عليه قوله تعالى ومتعوهن فإن أعدنا الصفة إليه أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء وكأنه قيل ومتعوا المذكورات وإن لم نأخذ به وجبت وكأنه قيل ومتعوا النساء .
مسألة 9 .
إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فقد يختلف حكمهما وقد يتحد .
الحال الأول أن يختلف نحو اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاما فلا يحمل أحدهما على الآخر باتفاق أي لا يقيد الطعام أيضا بالهروي لعدم المنافاة واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة وهي ما إذا قال أعتق رقبة ثم قال لا تملك كافرة أو لا تعتقها وهو واضح