بلفظ أو فقد نقل الرافعي عن المتولي أنه يلزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كقوله علي أربعة أو خمسة ثم قال ويمكن أن يقال يلزمه خمسة لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس واعترض في الروضة فقال من زوائده الصواب قول المتولي لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام لا إنه إبطال ما ثبت .
4 - ومنها ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات أو إناء نجس بأوان طاهرة أو ميتة بمذكاة فإن كان العدد محصورا لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء بل يجتهد في الأواني وإن كان غير محصور فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد وإلى أي حد ينتهي الأخذ فيه وجهان في الروضة أصحهما إلى أن يبقى واحد والثاني إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء وهو العدد المحصور لم يجز أن يأخذ شيئا .
مسألة 6 .
إذا حكم على العام بحكم ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك مثاله قوله E أيما إهاب دبغ فقد طهر مع