فصل .
وأما التقييد بالغاية بعد الجمل فقد سبق عن المحصول أنها كالتقييد بالصفة وذلك كقوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا .
مسألة 1 .
الخاص إذا عارض العام قال الشافعي يؤخذ بالخاص متقدما كان أو متأخرا .
وقال أبو حنيفة يكون المتأخر ناسخا للمتقدم .
لنا أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال لوكيله لا تطلق زوجتي زينب ثم قال له بعد ذلك طلق زوجاتي ومقتضى القاعدة أنه لا تطلق زينب .
وهكذا في الوصية إذا قال أوصيت بهذه العين لزيد ثم قال أوصيت بما في هذا البيت لعمرو وكانت تلك العين فيه .
فلو عمم ثم خصص بعضهن بالإخراج ثم بعد ذلك عمم أيضا ففيه نظر والمتجه الدخول لأنا لو خصصنا العام المتأخر للزم التأكيد والتأسيس خير فعلمنا أنها المقصودة بالعموم الثاني ولا يحضرني الآن نقل فيما ذكرته .
2 - ومنها عدم وجوب قضاء العيدين وأيام التشريق