فصل في الشرط وفيه مسائل .
مسألة 1 .
إذا قيد به أحد المتعاطفين فمقتضى كلام البيضاوي في المنهاج انه يعود إليهما بالاتفاق فإنه لما حكى خلاف أبي حنيفة في الاستثناء استدل عليه بقوله لنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالشرط والحال وغيرهما فكذلك الاستثناء هذه عبارته وقد صرح الإمام في المحصول بذلك فقال إن الحنفية قد وافقونا على عود الشرط إلى الجميع ونقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه فإن تقدم اختص بالأولى وإن تأخر اختص بالثانيه ثم قال والمختار الوقف كما في الاستثناء وسوى ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء