فإن تخلل كقوله على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم فالاستثناء تخصيص بإخوته .
والصفة المتقدمة على جميع الجمل كقوله وقفت على فقراء أولادي وأولاد أولادي وإخوتي كالمتأخرة .
وما ذكره الإمام من اشتراط العطف بالواو صرح به الآمدي وابن الحاجب واستدلال الإمام فخر الدين وأتباعه يقتضيه أيضا .
واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات فقد قال الرافعي في كتاب الطلاق إذا قال حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله فإنه من باب الاستثناء عقب الجمل .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما ذكره الماوردي والروياني في البحر لو قال علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين فإن أراد بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير قبل منه وكذلك إن أراد عوده إلى الجنسين معا