وقياس ذلك اجراؤهما في تخصيص المؤكد بكل وأجمعين ونحوهما وقد نص القرافي في شرح المحصول في الكلام على التلأويلات البعيدة عن المازري في شرح البرهان أنه يمتنع التخصيص وعن غيره أنه رد ذلك وفي المسألة زيادات ذكرتها في الكوكب الدري فراجعها .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - إذا قال طلقتكن كلكن أو اعتقتكم جميعكم ونوى إخراج بعضهم فإنه لا يقع على المخرج طلاق ولا عتاق كما سبق نقله عن الماوردي والروياني .
مسألة 3 .
يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه وهذا هو القياس المعروف .
ويجوز ان يستنبط منه معنى يساويه وهو العلة القاصرة ومعنى يخصصه كما سيأتي بعد هذا إن شاء الله ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يكر على أصله بالبطلان خلافا للحنفية