الفصل الثاني في الخصوص .
مسألة 1 .
القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد من جهة اللفظ كقوله تعالى اقتلوا المشركين أو من جهة المعنى كتخصيص العلة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة .
المسألة الأولى .
تخصيص العلة جوزه بعضهم ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في الكلام على الاستحسان قال وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في القياس في أن النقض هل يقدح في العلة أم لا والمختار أنه إن كان النقض لمانع لم يقدح وإلا قدح