مسألة 12 .
إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه او من واحد معين كخصائص النبي A فهو فرض العين .
وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين مع كونه واجبا على الجميع بخلاف فرض العين فإنه يجب إيقاعه من كل عين أي ذات او من عين معينة