مشكل لأنا نعلم بالعادة أن المراد هو الأجنبي .
الثاني عشر إذا قال والله لا يدخل داري أحد ولا يلبس ثوبي أحد فلا يدخل الحالف لأن النكرة مغايرة للمعرفة فلا يدخل تحتها .
ولو عرف نفسه بإضافة الفعل بأن قال لا ألبس هذا القميص أحدا أو عرف غيره بالإضافة إليه فقال لا يدخل دار فلان أحد أو لا يلبس قميصه أحد فإنه لا يدخل المضاف إليه لأنه صار معرفا .
وكذا لو قال لا يقطع هذه اليد أحد وأشار إلى يده فإن الحالف لا يدخل وكذا نقل الرافعي هذه الفروع كلها في آخر كتاب الأيمان عن الحنفية ثم قال وقد يتوقف في هذه الصورة الأخيرة والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه ويجوز أن تخرج الصورة الأولى على الخلاف في أن المتكلم هل يندرج تحت العموم أم لا انتهى كلام الرافعي زاد النووي فقال قلت الجزم بكل ما ذكروه والله أعلم .
مسألة 20 .
المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة معه كمن والذين ونحوهما لا يحضرني الآن للأصوليين فيها كلام ولا يبعد تخريجها على المسألة السابقة