القاسم وغير ذلك .
مسألة 14 .
قال الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال له E أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا فدل على انه لا فرق على خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أن العقد إذا ورد مرتبا تعينت الأربع الأول كذا ذكره في المحصول ثم قال وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن عرف الحال .
قلت ويقوى النظر على قولنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة واعلم أنه قد روي عن الشافعي كلام آخر قد يعارض هذا فقال