بلفظ الإفراد كما عبر به في التنبيه فالقياس مراجعته في مراده فإن تعذر أو لم يكن له إرادة فيبنى على أن المفرد هل يعم أم لا ولو عبر به مجموعا كما وقع في المنهاج فيبنى أيضا على ما ذكروه فيه أي في الجمع وقد سبق ولكن إذا حملناه على العموم فمقتضاه أنه لو مات أحدهم أو انقطع لمانع لم يحصل المعلق عليه وفيه بعد وحينئذ فهل النظر إلى الأكثر أو ما ينطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي وهو يريد القدوم أم كيف الحال فيه نظر .
الخامس عشر إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرا وأنثى قالوا لا يقع الطلاق لأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم فإن قلنا لا يعم فقد علق على شيئين ووجد المعلق فيقع الثلاث .
مسألة 13 .
قول الصحابي مثلا نهى رسول الله A عن بيع الغرر وقضى بالشاهد واليمين لا يفيد العموم لأن الحجة في المحكي