كان في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر فكان في كفه أربعة لا يعتق عبده لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم .
مسألة 7 .
النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو ما أحد قائما أو باشر عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان الثاني ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها .
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو أحد وكذا صيغة بد نحو مالي عنه بد كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكلاعي في المنتخب أو داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهي لا التي لنفي الجنس نواصح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون .
وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل ولا رجل قائما أي بنصب الخبر ففيه مذهبان للنحاة الصحيح وهو مقتضى إطلاق