مسألة 6 .
الجمع إذا لم يكن مضافا ولم يدخل عليه أل نحو أكرم رجالا قال الجبائي إنه للعموم قال لأنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما من أنواع العدد والمشترك عنده يحمل على جميع حقائقه .
والجمهور على أنه لا يعم بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمهور الأصوليين كما هو الصحيح عند النحاة والفقهاء وقيل أقله اثنان .
وهذا الخلاف المذكور آخرا يجري في المضاف والمقرون بأل إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد .
وينبغي قبل الخوض في المسألة تحرير محل النزاع فنقول الخلاف في اللفظ المعبر عنه بالجمع نحو الزيدين ورجال لافي لفظ جيم ميم عين فإنه ينطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدي وابن