والروياني في البحر إذا حلف على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس ولأتصدقن على المساكين لم يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع وإن كانت على النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد .
والفرق أن نفي الجمع ممكن وإثبات الجمع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات وأقل العدد في النفي .
الثامنة لو حلف ليصومن الأيام فيحتمل حمله على أيام العمر ويحتمل حمله على ثلاثة وهو الأولى كذا نقله الرافعي في أواخر تعليق الطلاق عن البوشنجي وأقره .
مسألة 5 .
إذا احتمل كون أل للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحملها على العهد لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه كقوله تعالى كما أرسلنا الى فرعون رسولا الآية كذا ذكره جماعة وجزم به أيضا ابن مالك في التسهيل .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - إذا حلف لا يشرب الماء فإنه يحمل على المعهود حتى يحنث ببعضه إذ لو حمل على العموم لم يحنث كما لو حلف لا يشرب