مسألة 4 .
الجمع إذا كان مضافا أو محلى بأل التي ليست للعهد يعم عند جمهور الأصوليين إذا لم تقم قرينة تدل على عدم العموم .
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل .
الأولى إذا قال إن كان الله يعذب الموحدين فامرأتي طالق طلقت زوجته كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق في الفصل المنقول عن البوشنجي وأقره واستدرك عليه في الروضة استدراكا صحيحا فقال هذا إذا قصد تعذيب أحدهم فإن قصد تعذيب كلهم أو لم يقصد شيئا لم تطلق لأن التعذيب يختص ببعضهم .
الثانية التلقيب بملك الملوك ونحوه كشاه شاه بالتكرار فإنه بمعناه ايضا فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه وقامت قرينة للسامعين تدل على ذلك جاز سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل أو المبالغة وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم أي تحريم الوضع بهذا القصد وكذلك التسمية بقصده سواء قلنا إنه للعموم أو مشترك بينه