عليها طلاق لأن الذي في بطنها ليس ذكرا ولا أنثى بل منقسما إليهما هكذا قالوه وهو ماش على الصحيح في كون ما للعموم فإن قلنا لا تعم فقد علق على صفتين ووجدنا فتقع الثلاث .
مسألة 3 .
صيغة أي عامة في أولي العلم وغيرهم كذا ذكره جمهور الأصوليين ومنهم الإمام فخر الدين وأتباعه إلا أنها ليست للتكرار حتى لو قال أي وقت ضربت فأنت طالق فضربت مرات طلقت واحدة وانحلت اليمين بالمرة الأولى بخلاف كلما ونحوها فإنها تقتضي التكرار حتى لو قال كلما كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت ثلاثة بلفظ واحد طلقت ثلاثا على الصحيح ولم يعد الغزالي في المستصفى صيغة أي مع ما عده من صيغ العموم