الباب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول .
الأول في ألفاظ العموم .
ولنقدم عليه قاعدتين .
إحداهما الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعمل للخصوص كان مجازا .
وعكس جماعة .
وقال القاضي اللفظ مشترك بينهما .
واختار الآمدي التوقف .
وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي .
الثانية .
الفرق بين الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية .
فأما الكلي أي بالياء في آخره فهو المعنى الذي يشترك فيه