1 - ما إذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بطريق الأصالة وقال لا تفعله أو أذن له في تصرف ثم ذكر بعده هذا اللفظ إلا إذا قامت قرينة على إلزام تحصيله وهو الغالب .
مسألة 2 .
سبق في الفصل الأول وهو المعقود للأوامر أن الأمر بعد التحريم للإباحة على المعروف وقيل للوجوب وهو الصحيح في المحصول ومختصراته .
واختلف القائلون بأنه للإباحة في النهي بعد الوجوب فقيل إنه للإباحة أيضا طردا للقاعدة .
وقيل للتحريم لأن النهي يعتمد المفسدة والأمر يعتمد المصلحة واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح .
وقد سبق عن المحصول أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم لأن المقصود رفع المانع وقياسه أن يكون النهي أيضا بعد الاستئذان كالنهي بعد الوجوب .
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا أوصى باكثر من الثلث وفيه قولان أصحهما أنه صحيح ولكن يتوقف على إجازة الورثة والثاني أنه باطل