لا تطلق هذا كلامه ومعناه أن الزوج هو الذي نوى ولم ينو الوكيل ومقتضاه أن الوكيل إذا نوى وقع لكنه في هذه الحالة يصير كالصريح وحينئذ فيأتي فيه ما سبق .
مسألة 8 .
الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة فإذا قال مثلا اعلم أن زيدا قائم فلا يدل اللفظ على وقوع قيامه .
ووجه ذلك أنه يصح تقسيمه إليه فيقال إعلم قيام زيد إذا وقع أو اعلمه فإنه قد وقع وقد قالوا إن تقسيم الشيء إلى الشيء يدل على أنه أعم من كل منهما والأعم لا يدل على الأخص .
ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في المستقيل فقديوجد سببها وقد لا يوجد .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال لشخص إعلم أنني طلقت زوجتي فهل يكون ذلك إقرارا بوقوع الطلاق قال القاضي شريح الروياني فيه وجهان حكاهما جدي أبو العباس أصحهما ليس بإقرار لأنه