تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والصحيح عدم الوجوب لما ذكرناه وقيل يجب لأنه قد عطف عليه الإطعام والإطعام واجب .
2 - ومنها إذا قال أنت بائن وطالق فلا يكون الأول صريحا لعطف طالق عليه كذا نقله الرافعي في أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ولم يخالفه .
مسألة 7 .
الأمر بالأمر بالشيء كقوله لزيد مر عمرا بأن يبيع هذه السلعة هل يكون أمرا منه للثالث وهو عمرو ببيعها فيه خلاف صححح ابن الحاجب وغيره أنه لا يكون أمرا بذلك .
ومن فروع المسألة .
1 - ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني له هل ينفذ تصرفه أم لا وكلام الرافعي وغيره يقتضي أنه لا يصح تصرفه إلا بعد إذن الثاني ثم فرعوا على هذا فقالوا إذا أذن له ولم يقل