على مبادرة المستحاضة .
مسألة 8 .
إذا لم يبادر المكلف في المسألة السابقة وبان له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه فقال القاضي أبو بكر قضاء اعتبارا بظنه المقتضي للتضييق .
وقال الغزالي يكون أداء لأن ظنه قد بان له أنه خطأ ويتخرج على القاعدة فروع .
أحدها إذا باع مال أبيه مثلا على ظن أنه حي فبان ميتا ففيه قولان مدركهما ما ذكرناه .
والقولان يجريان كما قال الرافعي فيما إذا زوج أمة أبيه أو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب فبان راجعا أو فاسخا للكتابة