مسألة 4 .
إذا فرعنا على أن الأمر الوجوب فورد بعد التحريم فقيل يحمل أيضا على الوجوب وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه وقيل على الإباحة وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في المستوعب وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدي وقال إنه الغالب وذكر القاضي الحسين في أول باب الكتابة من تعليقه أنه للاستحباب .
ويحتاج إلى الجمع بين هذه القاعدة وبين قولهم ما كان ممنوعا