طالق غيرك أو سواك فإنه لا يقع أيضا لأن الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر جائز وما ذكرته في هذا الفصل نقلا واستدلالا ينبغي التفطن له فقد يغفل عنه من لا اطلاع لديه فيفرق بين الزوجين فليت شعري إذا فرق احتياطا فإن منع المرأة من تزويجها والزوج من نكاح أختها وعمتها وخالتها او أربع سواها فعجيب وإن جوز فأعجب لأنه يؤدي إلى محذور أشد ويوقع في عدم الاحتياط الذي فر منه وإذا كان المحذور لا بد منه فالبقاء على نكاح تيقنا انعقاده وشككنا في ارتفاعه أولى وأصوب مما لا نعلم انعقاده وأبرأ للذمة من إنشاء عقد يتقلده لا سيما مع أنا نعلم أن قائله إنما يريد الصفة وأن المراد هو المراد من قول القائل كل امرأة مغايرة لك طالق وقائل هذا لا يترتب عليه شيء بالنسبة إلى المخاطبة .
مسألة 6 .
إنما يكون مفهوم الصفة والشرط حجة إذا لم يظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم فإن ظهر له فائدة أخرى فلا يدل على النفي فمن الفائدة .
1 - أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها .
2 - أو يكون جوابا كالسائل مثلا عن سائمة الغنم هل فيها زكاة فقال في سائمة الغنم الزكاة فلا يدل على النفي لأن ذكر السوم والحالة هذه لمطابقة كلام السائل