رأيه على إلحاق مالا يناسب منها باللقب في عدم الدلالة على ما سيأتي قال وذلك كقولنا الأبيض يشبع إذا أكل .
وحيث قلنا بأن مفهوم الصفة حجة فهل دلت اللغة عليه أم استفدناه من الشرع على وجهين حكاهما الروياني في كتاب القضاء من البحر وذكر أعني الروياني فيه أيضا أنه لا فرق في ذلك بين النفي والإثبات فقال وقوله E لا يقبل الله صلاة بغير طهور يدل على قبولها بالطهور ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجبا لإثباته عند عدمها وهو الظاهر من مذهب الشافعي هذه عبارته في الموضع المذكور وهو كتاب القضاء وفيه نظر فإن هذا من باب الشروط وإثبات الشرط لا يستلزم الصحة لاحتمال شرط آخر