ويحتمل أمرا ممكنا فمن الأصحاب من لا يبعد الحمل على الاستحالة ومنهم من يوجب على الامكان حتى لا يلغو اللفظ .
ومن هذا الأصل ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق .
الرابع عشر إذا حلف لا يشرب ماء النهر فشرب بعضه فإن الصحيح عدم الحنث .
الخامس عشر إذا قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لم يلزمه شيء على الصحيح مع ظهور إرادة التأجيل فإن المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلول .
مسألة 3 .
الحكم اللازم عن المركب إذا كان موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب كدلالة قوله تعالى ولا تقل لهما أف على تحريم الضرب ودلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث على صحة الصوم جنبا يكون حجة ويسمى فحوى الخطاب