ومن فروع القاعدة أيضا ما اذا قالت له زوجته يا خسيس ونحو ذلك فقال إن كنت كذا فأنت طالق فإن قصد التعليق فواضح وان قصد المكافأة طلقت مستثنيا كان أم لا ومعنى المكافأة أن يريد أن يغيظها بالطلاق كما غاظته بالشتم فكأنه يقول تزعمين أني كذا فأنت طالق لأجل ذلك فإن لم يقصد شيئا منهما فهو للتعليق فإن عم العرف في المكافأة فهل المرعي الوضع أو العرف فيه وفي سائر التعليقات خلاف والأصح كما قاله الرافعي في باب تعليق الطلاق مراعاة الوضع .
مسألة 2 .
يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة وكذلك عند تعذر الحقائق الثلاث صونا للفظ عن الإهمال ويعبر عن ذلك بأن اعمال اللفظ أولى من الغائه وهذا التعبير أعم لما تعرفه .
إذا تقرر هذا فللمسألة فروع .
أحدها إذا قال بنو آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده بخلاف ما إذا قال عبيد الدنيا فإنهم يعتقون كذا رأيته في زيادات العبادي ولم يعلله وسببه أن إطلاق الابن على ابن الابن مجاز فالحقيقة إنما هو الطبقة