أحدهما دون اللغوي فإن لم يكن فإنه يكون مشتركا لا يترجح إلا بقرينة قاله في المحصول لكن مذهب الشافعي حمل المشترك على معنييه وحينئذ فإذا أمكن ذلك هنا وجب المصير إليه .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع .
أحدها إذا قال إن كان في بيتي نار فأنت طالق وفيه سراج فإنها تطلق كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن زيادات العبادي وارتضاه .
الثاني إذا قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق وكان له هذا القدر على غيره فقالت المرأة ضمنت لك الألف التي على فلان مثلا فينبغي وقوع الطلاق حملا للفظ على حقيقته الشرعية والعرفية ويبقى النظر في أنه هل يقع رجعيا أم بائنا ولكنهم حملوا اللفظ على التزام ذلك في الذمة كما لو قال أنت طالق على الف .
الثالث إذا قالت المرأة طلقني ولك علي ألف فإن طلقها استحق الألف وإلا فلا مع أن مقتضى الكلام استحقاق الألف سواء أطلق أم لا فإنها سألت الطلاق إلا أن العرف يقتضي الالتزام