مسألة 8 .
ومن معاني من أيضا التعليل كما قاله في التسهيل ومنه قوله تعالى كلما ارادوا أن يخرجوا منها من غم .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا قال برئت من طلاقك ونوى فإن الطلاق لا يقع بخلاف ما إذا زاد إلى فقال برئت إليك من طلاقك فإنه يقع والتقدير برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق عليك كذا نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن إسماعيل البوشنجي وأقره قال بخلاف ما لو قال برئت من نكاحك فإنه كناية سواء أتى بلفظ إلى أم لم يأت بها .
مسألة 9 .
إلى موضوع لانتهاء غاية الشيء وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فيه مذاهب .
أحدها لا بل تدل على خروجه عنه وهو مذهب الشافعي والجمهور كذا صرح به إمام الحرمين في البرهان .
والثاني أنه داخل فيما قبله