1 - الاكتفاء بها في التحالف وذلك لأنه لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات في يمين واحدة فيقول مثلا والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا لأنه مدع ومدعى عليه فلو قال والله إنما بعته بكذا فقياس قول من قال إنها للحصر أن يكتفي بذلك لا سيما إذا قلنا إنه من باب المنطوق لكن إنما يتجه ذلك إذا قلنا إن تقديم النفي على الإثبات ليس بواجب فتأمله وقد صحح المتأخرون وجوبه .
واعلم أن الاكتفاء بها محله إذا لقن الحاكم ذلك للحالف فإن لقنه التفصيل فعدل إلى ما ذكرناه فالمتجه عدم الاكتفاء .
مسألة 7 .
لفظ من يقع للتبعيض كقولك أخذت من الدراهم ويعرف بصلاحية إقامة صيغة بعض مقامها فنقول في مثالنا بعض الدراهم .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما ذكره الرافعي في الطلاق أنه إذا قال لزوجته اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين ولا تملك الثلاث